الشيخ الصدوق
237
من لا يحضره الفقيه
5566 وروى علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هل أوصى إلى الحسن والحسين ( عليهما السلام ) مع أمير المؤمنين عليه السلام ؟ قال نعم ، قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين ) . باب * ( الوقف والصدقة والنحل ) * ( 1 ) 5567 كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) " في الوقوف وما روى فيها عن آبائه ( عليهم السلام ) ، فوقع ( عليه السلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى " . 5568 وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسين ( 2 ) قال : " كتبت إلى أبى الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أنى وقفت أرضا على ولدى وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى ، فقال : أنت في حل وموسع لك " ( 3 ) . 5569 وروى علي بن مهزيار قال : قلت له ( 4 ) : " روى بعض مواليك عن آبائك ( عليهم السلام ) أن كل وقف إلى وقف معلوم ( 5 ) فهو واجب على الورثة ، وكل وقف
--> ( 1 ) النحل - بالضم - مصدر قولك نحلته من العطية أنحله نحلا . ( 2 ) الظاهر أنه أبو الحسن بن هلال الثقة ، كان من أصحاب أبي الحسن الثالث ( ع ) . ( 3 ) محمول على ما إذا كانت الإزالة قبل الاقباض وتمامية الوقف إذ حينئذ لم يلزم ويجوز التصرف بالملكية ( مراد ) وقال المولى المجلسي : يمكن أن يكون التغيير للتقية لما أدخله ( ع ) في الموقوف عليهم ، أو لعدم القبض ، أو لعدم شرط من شروط الوقف ، والأول أظهر . ( 4 ) أي قلت لأبي جعفر الثاني ( ع ) كما هو في الكافي ج 7 ص 36 . ( 5 ) أي يكون مؤبدا أو موقتا بوقت معلوم فيكون حبسا ( م ت ) ، " فهو واجب على الورثة " أي يجب انفاذه إلى ذلك الوقت ، وينبغي تقييده بما إذا خرج ما يصل إلى الموقوف عليه بعد موت الواقف عن ثلاثة لان مثله يرجع إلى الوصية ، يدل عليه رواية خالد بن نافع في الباب الآتي ( مراد ) وقال الشيخ : معنى الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه دون الأجل وقال : كان هذا تعارفا بينهم فان الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا .